موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
|
2 - الخاص
لغة: مأخوذ من قولهم "اختص فلان بكذا" إذا انفرد به، فالخصوص يقتضى الانفراد ويقطع العموم والشركة (1). واصطلاحاً: اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد (2). والخاص هو أحد أقسام اللفظ الأربعة باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص. العام. المشترك. المؤول) والخاص أربعة أقسام: 1 - ما يكون موضوعاً لشخص معين كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد. 2 - وما يكون موضوعاً لنوع معين مثل رجل وفرس. 3 - وما يكون موضوعاً لكثير محصور (محدود) وأسماء الأعداد مثل اثنين وثلاثة وثلاثين ومائة ألف وهكذا. 4 - وما يكون موضوعاً لجنس معين كإنسان (3). حكم الخاص: إذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى فإنه يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلأ لفظ ثلاثة أيام فى قوله تعالى:} فصيام ثلاثة أيام {(المائدة 89) لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر فدلالته على ذلك قطعية (4) للخاص باعتبار الصيغة أربعة أنواع: المطلق، والمقيد، والأمر، والنهى (5). أ. د/ يحيى أبو بكر 1 - أصول الفقه الإسلامى- بدران أبو العينين 349. طبعة مؤسسة شباب الجامعة. 2 - انظر. فتح الغفار بشرح المنار 1/ 16 طبعة مصطفى الحلبى 936 ام أصول السرخسى 1/ 124. 3 - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص 27 منشورات دار القرآن والعلوم الإسلامية 1990 م 4 - أصول الفقه الإسلامى بدران أبو العينين 350. 5 - تيسير أصول الفقه ص 28. __________ المراجع 1 - الوجيز فى أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، طبعة مؤسسة الرسالة 1987 م. |