موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - باب الوضوء
- الوضوء: هو التعبد لله باستعمال ماء طهور على صفة مخصوصة في الشرع. وأصل الوضوء من الوَضاءة، وهي الحُسن والنظافة. - أقسام الحدث: ينقسم الحدث إلى قسمين: الحدث الأصغر .. والحدث الأكبر. فالحدث الأصغر يمنع من صحة الصلاة. والحدث الأكبر وهو الجنابة، والحيض والنفاس للمرأة. وحدث الجنابة يمنع من شيئين: الصلاة .. والطواف بالبيت. وحدث الحيض والنفاس يمنع من خمسة أشياء، وهي: الصلاة .. والطواف بالبيت .. والصوم .. والطلاق .. والجماع. - فضائل الوضوء: 1 - قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)}} [البقرة:222]. 2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّ أمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». متفق عليه (¬1). 3 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَوَضَّأ ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (136) , واللفظ له، ومسلم برقم (246). |