موسوعة الفقه الإسلامي
|
3 - أحكام المنفرد
- حكم صلاة المنفرد: الواجب على المسلم أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة في المسجد جماعة. فإن كان وحده، أو معذوراً بمرض أو سفر، ولم يجد من يصلي معه، فيصلي الصلوات منفرداً. 1 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ». أخرجه أبو داود والنسائي (¬1). 2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاةُ الجَمَاعَةِ أفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». متفق عليه (¬2). - أين يصلي المنفرد: السنة أن يذهب الرجل إلى المسجد إن كان موجوداً وقدر، فيؤذن ويقيم ويصلي، وذلك ليحصل له أجر الذهاب إلى المسجد. فإن لم يقدر، أو لم يوجد مسجد، صلى حيث كان: في المنزل، أو السوق، أو الصحراء أو غير ذلك. ¬_________ (¬1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1203) , وهذا لفظه، والنسائي برقم (666). (¬2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (645) , ومسلم برقم (650)، واللفظ له. |