الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
4 - حد السرقة
• * حكمة مشروعية حد السرقة:. • * عقوبة السارق:. • * حد السرقة:. • * نصاب السرقة:. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
4 - حد السرقة
- السرقة: هي أخذ مال محترم لغيره، لا شبهة فيه، من موضع مخصوص، بقدر مخصوص، على وجه الخفية. - أنواع الاعتداء على الأموال: الاعتداء على الأموال له حالات هي: السرقة .. أو الغصب .. أو الاختلاس .. أو النهب .. أو الطَّر .. أو الخيانة .. أو الجحد. فالسرقة: أخذ مال الغير المحترم خفية من حرزه. والغصب: أخذ المال علانية قهراً بغير حق. والاختلاس: أخذ المال بصفة لا يشعر بها المسروق منه. والنهب: أخذ المال مغالبة والناس ينظرون. والطَّرَّار: هو النَّشَّال الذي يسرق من جيب الإنسان أو كمه. والنَّبَّاش: هو من ينبش القبر لأخذ ما فيه. والخائن: هو الغادر الجاحد للمال. والجاحد: هو المنكِر ما عنده لغيره. 1 - قال الله تعالى: {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)}} [المائدة: 38]. 2 - وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ |