الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
4 - ميراث الأب
1 - يرث الأب السدس فرضاً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل. 2 - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث. 3 - يرث الأب بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن، فله السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كما سبق. * الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد. |