نتائج الاقتباسات لـ: الشيخ إبراهيم السكران

الصفحة 2 / 6
الطرق والآليات الانتخابية المتفاوتة يُرجع في تحديد الأفضل منها إلى الأمة (مباشرة أو عبر ممثليها)، لتحديد الأنسب لها، لأنها مسائل إجرائية، والولاية عقد سياسي شرعي، وتخضع هذه المسائل للشروط الجعلية.
مسألة انتخاب القضاة أو تعيينهم هي مسألة "إجرائية"، والولاية عقد سياسي شرعي، فهي موكولة ومفوضة لاختيار الأمة (مباشرةً أو عبر ممثليها).
بعض الناس يردد (فصل السلطات) وهو يجهل أصلاً الجدل الواسع في تفسير وتطبيق هذا المبدأ، فلا نثبت ولا ننفي فصل السلطات بالإطلاق، ولا نعيّن صيغة معينة؛ وإنما نكِل الأمر للأمة في الدائرة الاجتهادية البشرية، ونستثني فقط ما وردت النصوص باستثنائه.
إزاء الاختلاف الواسع في تفسير وتطبيق مبدأ فصل السلطات، فالراجح قطعًا هو أنها موكولة لاختيار الأمة، لأنها مسألة إجرائية، والولاية عقد سياسي شرعي، خاضع للشروط الجعلية التي يشترطها المبايعون.
يجوز للأمة أن تؤقت الولاية فتجعلها محدودة بسنوات معينة كخمس أو ست أو سبع ونحوها، وبالتالي تتيح تداول السلطة بين الأصلح مِن المرشحين.
لا يختلف فقهاء الإسلام أن وظيفة الدولة المسلمة في الأصل هي (إقامة الدين) وتتضمن: هيمنة الشريعة، ونشر العدل، وحفظ حقوق الناس، وحماية كرامة المسلم، وحفظ الحريات الشرعية.
تعتبر كثير من النظم السياسية المعاصرة قضية (الرقابة والمحاسبة) حقا للشعب، لكنها في (السياسة الشرعية) تتبوأ تكييفا أعظم من ذلك، وتعتبرها (فرض كفاية) على الأمة، وليس مجرد (حق للشعب).
ذكرت النصوص التأمر في سياق الذم، وهو الذي سمّاه أهل العلم لاحقا (التغلب) أو (القهر) أو (الاستيلاء) أو (الشوكة) أو (التسلط)، هذه الألفاظ ترد في كتب العقيدة والفقه وشروح الحديث والمعنى واحد !
الجواب عن فعل معاوية رضي الله عنه، في أخذ العهد لولده، فبكل اختصار: هو تأولٌ تأولَه رضي الله عنه، لمصالح شرعية ظهرت له، وخالفه في هذا الاجتهاد عامة الصحابة، فنحن نختار قول بقية الصحابة ونترضى عن معاوية ونجتهد في التماس المعاذير له.
نقل ابن حزم الإجماع على منع (التوريث السياسي)، حيث يقول (فلا يجوز التوارث في الإمامة، ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها).
الطرق المحرمة للولاية سبعة هي: الاستبداد، الأثرة، التأّمر (التغلب)، الهرقلية (التوريث)، الملكية الجبرية، الملك العضوض، وغصب الأمر.
مجال الشورى هو أولا وقبل كل شيء (انتخاب رئيس الدولة المسلمة) ثم يعين في عقد البيعة، أو تفوض الأمة ممثليها لرسم صلاحيات الرئيس المفوضة، وصلاحيات الرئيس المقيدة بشورى الأمة أو ممثليها، كالقرارات المصيرية في الحرب والصلح وإدارة الاقتصاد ونحوها.
إن مسألة شورى التدبير ليست ذات خطر كبير، لأن الجرح النازف في واقع المسلمين السياسي هو (شورى التولية)، وهو الذي إذا صَلٌح صلح ما بعده بإذن الله.
إن قيدت الأمة تصرفات الإمام فاشترطت عليه مثلا أن يُشاور الأمة، أو ممثليها، في قرارات الحرب والصلح وصفقات الاستيراد الكبرى ونحوها، فإن إمامته تتقيد بذلك، وتصبح الشورى هاهنا مُلزِمة، لأن عقد الإمامة تقيدَ بها.
الفقهاء يفرقون بين (شورى التولية) و (شورى التدبير)، فأما شورى التولية التي يحصل فيها اختيار المسلمين ورضاهم لإمام بعينه، فهذه لم ينبس فقيه واحد بكونها مُعلمة، بل إن الفقهاء يتغالون بتشديد التحريم في مخالفتها.
ينبغي تقرير هذه المسائل بحنكة الفقيه الذي يراعي الواقع، ويراعي تنزيل النصوص على الصورة الصحيحة، وألا يكون الفقيه مغفلا وأداة بيد التغريبيين.
إن استغفال التغريبيين لبعض المتفقهة، واستدراجهم لبعض الفتاوى لاستغلالها في تغريب الفتاة المسلمة، هو الذي تسبب في تحسس الناس، وارتيابهم في كثيرٍ من القرارات التي تقف خلفها جهات معينة عرفت بذلك.
بعض الناس يتحسس من لفظ "الأغلبية" وهذا غير دقيق، بل المُعتَبر في الشورى والانتخاب هو الأغلبية.
نصوص الشورى التي تأملتها وتمعنت فيها، كآيات الشورى، وأحاديث مشاورة النبي صَلى اللهُ عليه وسَلَّمَ أصحابه، وخطبة عمر في الشورى، وتصرف عبد الرحمن بن عوف في إجراء الشورى والانتخاب، وعبارات أئمة أهل السنة، وظهر لي اتفاقها جميعا على أن الأصل والأكمل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين، وليست خاصة بطائفة معينة.
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت