قاعدة: الأصل براءة الذمة[1]

معنى القاعدة: ذمة كل شخص بريئة؛ أي: غير مشغولة بحق الآخر.
فكل شخص ادعى خلاف ذلك يطلب منه البرهان؛ لأن الإنسان يولد وذمته فارغة عن الآخر.
فإذًا الفراغ يقيني، والشغل شك طارئ.
 
الذمة: وصف يصير به الإنسان أهلاً لِما له وما عليه.
 
الأمثلة:
1 - إذا اشترى شخص مالاً كان أهلاً ليملك منفعة ذلك المال، كما أنه يكون أيضًا أهلاً ليتحمل مضرة دفع ثمنه المجبر على أدائه.
 
2 - إذا ادعى رجل على الآخر قرضًا، والمدعى عليه أنكر؛ فالقول للمدَّعى عليه مع اليمين؛ لأن الأصل براءة الذمة، نعم لو أثبت بالبرهان فالقول للمدعي.
 
3 - اختلف في قيمة الشيء المتلف؛ كالمستعير، والغاصب، والمودَع المتعدي، فالقول فيه للمتلِف؛ لأنه يدعي أن ذمته بريئة مما يزيد عن القدر، والأصل براءة الذمة، فيقبل قوله مع اليمين.
 
4 - وكذا إذا أقر لآخر شيئًا، فالقول للمقر في قيمة ذلك الشيء مع اليمين.



[1] الأشباه للسيوطي: 53 - ابن نجيم: 59 - الوجيز: 116 - القواعد الندوي: 249.