خلاصة القول في الإقطاع ونظرية التملك
في الفقه الإسلامي
الإقطاع:
تعريفه: جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص، أو تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلاً له.
وهو إقطاع تمليك أو إقطاع إرفاق أو إقطاع استغلال.
ثامنًا: نظرية التملك في الفقه الإسلامي:
الملك: اختصاص بالشيء يمنع الغير منه، ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً إلا لمانع شرعي.
والمال من حيث قابليته للتملك ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- ما لا يقبل التمليك والتملك بحال؛ كالطرق العامة.
2- ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي؛ كالأموال الموقوفة.
3- ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقًا، ما عدا النوعين السابقين.
أنواع الملك:
• ملك تام: ملك الذات والمنفعة معًا.
• ملك ناقص: ملك الذات وحدها أو المنفعة وحدها، وأنواعه ثلاثة:
1- ملك العين فقط: بأن تملك العين لجهة ما، وتملك المنفعة لجهة أخرى.
2- ملك المنفعة: كما في الإعارة والإجارة والوقف والوصية والإباحة.
3- ملك المنفعة العيني: وهو حق الارتفاق، مثل حق الشرب وحق المجرى، وحق المسيل، وحق المرور.
أسباب الملك التام:
1- الاستيلاء على المباح: كأخذ الماء من منبعه، أو الصيد من البر أو البحر، أو إحياء الموات، وأخذ المعادن وما في بطن الأرض من الكنوز.
2- العقود الناقلة للملكية: كالبيع، والهبة، والوصية، ويدخل فيها العقود الجبرية؛ كبيع مال المَدِين جبرًا عند وفاء دَينه.
3- الخَلَفيَّة: كالإرث أو إيجاب الضمان أو التعويض على مَن أتلف شيئًا لغيره.
4- التولد من المملوك: كثمرة الشجر وولد الحيوان، وصوف الغنم ولبنها ونحو ذلك.
القيود الأساسية للملكية في الإسلام ثلاثة:
1 - منع الإضرار بالآخرين.
والضرر إما أن يكون مؤكد الوقوع، أو غالب الوقوع، وحكمهما أن صاحب الملك يتحمل الضرر الخاص مقابل دفع الضرر العام.
• والضرر الكثير غير الغالب يغلب الحنابلة والمالكية دفعه، خلافًا للحنفية والشافعية فلا يلتفتون إليه.
• والضرر القليل لا يلتفت إليه مطلقًا.
2- منع الملكية الفردية في بعض الأحيان: مثل:
• الأموال ذات النفع العام كالمساجد والطرقات.
• الأموال الموجودة بخلق الله - تعالى - كالمعادن والنفط على تفصيل بين الفقهاء في أحكامها.
• الأموال التي تؤول ملكيتها للدولة من الأفراد: كالأموال الضائعة، ومن لا وارث له.
3- حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد:
1- الزكاة.
2- تأمين حد الكفاية لحاجات الأمة.
3- كفاية حاجة الفقراء.
4- الإنفاق على الأقارب.
5- صدقة الفطر.
6- الأضاحي.
7- النذور والكفارات.
خلاصة القول في الإقطاع ونظرية التملك في الفقه الإسلامي
جاري تجهيز الصوت…
خلاصة القول في الإقطاع ونظرية التملك في الفقه الإسلاميالإقطاع:تعريفه: جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص، أو تسويغ الإمام من مال الله شيئًا لمن يراه أهلاً له. وهو إقطاع تمليك أو إقطاع إرفاق أو إقطاع استغلال. ثامنًا: نظرية التملك في الفقه الإسلامي:الملك: اختصاص بالشيء يمنع الغير منه، ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً إلا لمانع شرعي. والمال من حيث قابليته للتملك ينقسم إلى ثلاثة أقسام:1- ما لا يقبل التمليك والتملك بحال؛ كالطرق العامة.2- ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي؛ كالأموال الموقوفة.3- ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقًا، ما عدا النوعين السابقين. أنواع الملك:• ملك تام: ملك الذات والمنفعة معًا.• ملك ناقص: ملك الذات وحدها أو المنفعة وحدها، وأنواعه ثلاثة:1- ملك العين فقط: بأن تملك العين لجهة ما، وتملك المنفعة لجهة أخرى.2- ملك المنفعة: كما في الإعارة والإجارة والوقف والوصية والإباحة.3- ملك المنفعة العيني: وهو حق الارتفاق، مثل حق الشرب وحق المجرى، وحق المسيل، وحق المرور. أسباب الملك التام:1- الاستيلاء على المباح: كأخذ الماء من منبعه، أو الصيد من البر أو البحر، أو إحياء الموات، وأخذ المعادن وما في بطن الأرض من الكنوز. 2- العقود الناقلة للملكية: كالبيع، والهبة، والوصية، ويدخل فيها العقود الجبرية؛ كبيع مال المَدِين جبرًا عند وفاء دَينه. 3- الخَلَفيَّة: كالإرث أو إيجاب الضمان أو التعويض على مَن أتلف شيئًا لغيره. 4- التولد من المملوك: كثمرة الشجر وولد الحيوان، وصوف الغنم ولبنها ونحو ذلك. القيود الأساسية للملكية في الإسلام ثلاثة:1 - منع الإضرار بالآخرين.والضرر إما أن يكون مؤكد الوقوع، أو غالب الوقوع، وحكمهما أن صاحب الملك يتحمل الضرر الخاص مقابل دفع الضرر العام. • والضرر الكثير غير الغالب يغلب الحنابلة والمالكية دفعه، خلافًا للحنفية والشافعية فلا يلتفتون إليه. • والضرر القليل لا يلتفت إليه مطلقًا. 2- منع الملكية الفردية في بعض الأحيان: مثل:• الأموال ذات النفع العام كالمساجد والطرقات. • الأموال الموجودة بخلق الله - تعالى - كالمعادن والنفط على تفصيل بين الفقهاء في أحكامها. • الأموال التي تؤول ملكيتها للدولة من الأفراد: كالأموال الضائعة، ومن لا وارث له. 3- حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد:1- الزكاة.2- تأمين حد الكفاية لحاجات الأمة.3- كفاية حاجة الفقراء.4- الإنفاق على الأقارب.5- صدقة الفطر.6- الأضاحي.7- النذور والكفارات.