بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ آية حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أهلًا بك -أختنا الكريمة- في موقعك إسلام ويب، ونسأل الله الجواد الكريم أن يصلحك وأن يرزقك الزوج الصالح وبعد:
في رسالتك أمور غامضة لم نفهمها، لذلك افترضنا افتراضات منطقية وأجبنا عليها إجمالًا:
1- لا يجوز أن يكون هناك علاقة حب بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية إلا في إطار الزواج، فإن كان حديثك معه بعيدًا عن الأهل، أو من غير إطار شرعي، فهذا أمر محرم ولا يجوز، حتى وإن لم يحدث تواصل محرم، ونحن نقول لك: إن الحلال المستقر لا يبنى على مثل تلك العلاقات المحرمة إن كانت موجودة.
2- لا يجوز شرعًا أن يرفض أهلك الزواج منه إلا إذا طلق زوجته الأولى، من حقهم أن يرفضوا بناء على معطيات، لا أن يشترطوا طلاق الأولى.
3- يحرم عليك طلب طلاق زوجته منه، وأنت آثمة إن فعلت ذلك، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـرضي الله عنه قال: (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن سؤال المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها).
4- يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا ما أصابه منها ضرر، أو طلب الولد ورفضت هي التعدد وكان مضطرًا لذلك، لكن أن يطلقها لأجل أن يتزوجك أنت أو غيرك، سواء كان ذلك بطلب صريح منك أو بالتلميح، فإن هذا لا يجوز.
5- حديثك عن فرصة زواجها بعد طلاقها منه تبرير لا يصح منك، ورجم بالغيب لا مكان له.
وأخيرًا: إننا لا ننصحك أن تتحملي إثم المرأة الأولى، لذلك لا تطلبي منه طلاقها لا تلميحًا ولا تصريحًا، ولك أن ترفضي الزواج دون إبداء أسباب، لا أن تضغطي عليه لذلك.
نسأل الله أن يصلحك وأن يصلحه، والله الموفق.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)