خلاصة الفتوى: عقد الإيجار المتضمن للبيع عند انتهاء المدة عقد فاسد.
فالمذكور في السؤال نوعان من الإيجار:
النوع الأول: الإيجار المعروف الشائع بين الناس وسمي في السؤال إيجارا بسيطا، وهذا النوع له شروطه وضوابطه الشرعية وقد تقدم شيء منها في الفتاوى التالية أرقامها:42520، ورقم:53119، ورقم: 53596.
النوع الثاني: إيجار منته بالتمليك ويسمى في السؤال بإجارة واقتناء وهذا النوع من الإيجار بحثته المجامع الفقهية وانتهت إلى قرارات في أغلب قضاياه.
والصورة المذكورة في السؤال من الصور الممنوعة فيه لأنها في حقيقة الأمر جمعت بيعا وإجارة في عقد واحد لأن الالتزام القاطع من المستأجر باقتناء العقار عند نهاية المدة يعتبر شراء في الحقيقة، وإذا كان الواقع كذلك فإنه لا يجوز أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على دين واحد في زمن واحد، وراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص في الفتوى رقم:6374، وهناك ستعلم أحكام المسائل الواردة في سؤالك كمصاريف الصيانة والتأمين ونحوها.
والله أعلم.