الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك إجابتهم للطلاق إلا إذا أردت ذلك، وإن شئت فلك مخالعة المرأة على أن تسقط عنك ما وجب لها بالعقد والتسمية وهو نصف المهر المسمى، قال الله تعالى: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237}، ولا اعتبار لكونك لم تشتر القائمة بعد فإن نصف المهر يلزم بالتسمية عند العقد.
وبناء عليه فلك أن تطلقها على أن تسقط ما يلزم لها وهو نصف المهر المسمى أو بغيره، وإن طلقتها دون خلع فلها عليك نصف ما سميت لها مهرا وإن لم تكن قد اشتريته.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51550، 80786، 9494.
والله أعلم.