الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أطال الأخ السائل بذكر تفاصيل قد لا يكون من ورائها طائل، وإننا نقول على سبيل الإجمال إن على الورثة جميعاً أن يقسموا ما تركه لهم والدهم على ما جاء في الشريعة الإسلامية، وما وهبه والدهم لأحدهم من شقة أو غيرها في حياته وحازها الولد الموهوب له حيازة تامة في حياة والده فهي هبة صحيحة، إذا كان قد وهب مثلها أو ما يقاربها لبقية أولاده، أو كان هنالك سبب لتخصيص الموهوب له بهذه الهبة كأن يكون معاقاً أو عليه ديون أو كثير العيال.
والذي ننصح به الورثة المشار إليهم هو أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية من جميع جوانبها وملابساتها وتنتزع الحق من مغتصبه وترده إلى صاحبه، لأن مثل هذه الخلافات لا ترفعها فتوى ولا يجدي فيها غير القضاء.
والله أعلم.