الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في الأموال المتبرع بها أن تصرف على الجهة التي خصصت لها من طرف المتبرع، فإذا تبرع - مثلاً - فاعل خير ببناء مستشفى لقرية، ثم منع من بنائه مانع، فالأصل أن لا يصرف ذلك المال في شيء آخر إلا بعد موافقة المتبرع.
لكن إذا كان التبرع لصالح القرية عموماً دون تعيين مشروع خاص، فلا حرج - في هذه الحالة - في جعل ذلك المال في الأصلح للقرية، والأعم لها نفعاً والأكثر فائدة: مدرسة أو غيرها.
والله أعلم.