الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى الابن أن يرد هذا الدين الذي عليه لأبيه ، إلى ورثة أبيه بدون فوائد لأن هذه الفوائد هي ربا محرم . وقد تقدمت الإجابة على هذه المسألة في الفتوى رقم: 101149.
وأما أملاك الأب بما فيها هذه العمارة السكنية التي يسكنها بعض أولاده تدخل ضمن تركته وتوزع على كل ورثته ما لم يكن قد وهب أولاده هذه الشقق التي يسكنون فيها هبة صحيحة شرعا، بحيث يكون قد عدل بين أولاده وأعطى أولاده الآخرين ما يعادل ذلك إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي لتفضيل من أعطاهم هذه الشقق. وراجعي الفتوى رقم :21510، والفتوى رقم:36553، والفتوى رقم : 100796.
والله أعلم .