الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المسألة شائكة وتحتاج إلى استفصال وإيضاح لكننا نذكر لك بعض الأمور العامة التي قد تفيدك لكنها لا تغني دون عرض المسألة على المجالس والهيئات الشرعية هناك مباشرة، فنقول:
أولا: الطلاق قد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار من المطلق، ولا يكتفى فيه بمجرد إخبار الزوجة ونحوها بحصوله.
ثانيا: أن ابتداء العدة هو من حيث إيقاع الزوج للطلاق على زوجته لا من حين توثيقه لدى المحاكم.
ثالثا: أن المطلقة المدخول بها يلزمها أن تعتد من طلاق زوجها ولو كانت بعيدة العهد به.
رابعا: أن من نكح امرأة وهي في عصمة زوجها أو أثناء عدتها منه فنكاحه باطل ويكون زنى محضا إن كان يعلم بذلك.
وخلاصة القول: أن الأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح واستفصال، وبناء عليه فينبغي رفعه إلى الهيئات الإسلامية في تلك البلاد لعرضه عليها مباشرة، وإجابة السؤال دون استفصال عن كثير من الأمور يستلزم كثيرا من التفريعات والافتراضات.
وأخيرا للفائدة نحيلك لأجوبة سابقة في هذا الموضوع، ولا ينبغي الاعتماد عليها دون الرجوع إلى الهيئات والمجالس اللإسلامية عندكم هناك.
والفتاوى هي: 52216، 8018، 1677، 23206، 48536.
والله أعلم.