الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحج في الحملة الخيرية يجزئ عن حجة الإسلام مثل الحج في غيرها إذا لم يحصل فيه ما يفسده، وعلى هذا فالسائلة تعتبر قد أدت فريضة الحج عن نفسها، ولا مانع من أن تحج عن أبيها هذا العام، أو تحج عن نفسها وتهب ثواب أجر الحج لوالدها المتوفى.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 5704، والفتوى رقم: 62660.
والله أعلم.