عنوان الفتوى: مسألة في الطلاق المعلق

2007-12-16 00:00:00
رجل أتى زوجته في دبرها وندم ثم عاد فكرر الفعل لعدة مرات وكل مرة يندم ويتوب والرجل تدل أفعاله على الصلاح ولأسباب شهوانية ودناءة نفس وضعف إرادة أمام المغريات كررها وكي يتخلص من فعلته الشنعاء قال لزوجته قلت في نفسي تكونين طالقا إن عدت لذلك، وعاد وفعلها ولكنه ندم وتاب منذ فترة وكبر ذلك في نفسه عندما علم أن ذنبه يغضب الله عليه ويلعنه ولا ينظر إليه،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الرجل إما أن يكون قال ما أخبر به، وإما أنه يكون لم يقله. وعلى افتراض أنه قاله يحتمل أنه لم يتلفظ به، وإنما كان في نفسه، ويحتمل أنه تلفظ به.. كل هذه الاحتمالات واردة، فإن كان لم يعلق أصلاً أو لم يتلفظ بالتعليق فلا يترتب عليه شيء، أما إن كان علق طلاق زوجته باللفظ وفعل ما علق الطلاق عليه، فإنه يقع الطلاق عند جمهور أهل العلم دون نظر إلى نيته، وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد المنع والزجر فلا يلزمه إلا كفارة يمين بالله، وعلى افتراض وقوع الطلاق وكان هو الأول أو الثاني فله أن يرتجعها ما دامت عدتها لم تنته، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9964، 37781، 3727، 3795.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت