عنوان الفتوى: الإخبار بالطلاق ليس طلاقاً
2001-08-26 00:00:00
شخص قال لوالدته ، إرضاء لها ، بأنني قد طلقت زوجتي ولم يكن ينوي الطلاق فهل يقع طلاق هذا أم لا؟ أفيدنا مأجورين.
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن مجرد قول القائل -لوالدته أو غيرها -إنه قد طلق زوجته ليس طلاقاً ، وإنما هو إخبار ، فإذا لم يكن طلق بالفعل ، أو لم يكن نوى بقوله هذا إنشاء طلاق ، فهو كذب محض ، ولا يترتب عليه طلاق.
والله تعالى أعلم.
ولمزيد من الفائدة يرجع إلى الجواب رقم:
8392
(المصدر: الشبكة الإسلامية)