الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبقرة تجزئ في الأضحية عن سبعة فأقل، ولا يلزم أن يتساوى المشتركون فيها، فلو اشترك ثلاثة أو أربعة وكانت أنصباؤهم فيها مختلفة جاز بشرط أن لا يقل نصيب أحدهم عن السبع،.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 80049، والفتوى رقم: 70658.
والله أعلم.