عنوان الفتوى: هل يلزم أن تتساوى حصص المشتركين في أضحية البقرة

2008-01-09 00:00:00
أنا متزوج ولله الحمد عندي بنت وقد ضحيت هذا العام، ولكن قد اشتركت في عجل بنصيب أنا بربع ووالدي بربع وخالي بنصف، فهل هذا يجزئ أم كان لا بد من التساوي بيننا في النصيب؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبقرة تجزئ في الأضحية عن سبعة فأقل، ولا يلزم أن يتساوى المشتركون فيها، فلو اشترك ثلاثة أو أربعة وكانت أنصباؤهم فيها مختلفة جاز بشرط أن لا يقل نصيب أحدهم عن السبع،.

وانظر للفائدة الفتوى رقم: 80049، والفتوى رقم: 70658.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت