الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
بخصوص القرض الذي قلت إنك قد أخذته لحساب والدك، وإن الجزء المتبقي لك من الراتب لا يكفي مع أوضاع زوجك والتزاماته مع أهله ومعكم، فإن كنت بذلك تقصدين السؤال عما إذا كان يحق لك أن تطالبي أباك بتسديد القرض و النظر إليك وإلى زوجك نظرة رحمة، فالجواب أنه ليس عليك في ذلك من حرج، فالأب يجب له البر والإحسان والاحترام بكافة أنواعه، ولكن لا يجب أن يبذل له المال إذا كان في غنى عنه، أو كان الابن محتاجاً إلى ذلك المال، فلا حرج عليك -إذاً- في مطالبة أبيك بسداد القرض أو تمليكك الأرض التي قلت إنها عنده عوضاً عنه.
والله أعلم.