الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قولك السابق كناية عن الطلاق، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا بالنية فإذا كنت ناوياً بهذا القول طلاق زوجتك، فقد طلقت طلقة واحدة رجعية، ولك مراجعتها في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن لم تكن ناوياً بذلك الطلاق فلا يعتبر طلاقاً.
والله أعلم.