عنوان الفتوى: اشترى بضاعة ومات البائع فهل يرد الثمن لورثته أم لشركائه

2008-01-31 00:00:00
أنا مدين لتاجر بمبلغ من المال حيت كان يزودني ببعض مواد البناء، فتوفي هذا الأخير وترك ابنا قاصرا وزوجة،علما أن المتجر الذي أتزود بالسلع عن طريقه مشترك بينه وبين إخوته. فلمن سـأعطي المبلغ الذي في ذمتي للورثة ام لإخوته؟

خلاصة الفتوى:

إذا علمت أن المال خاص بالميت فادفعه لورثته، وإذا علمت أنه من عموم مال المتجر أو لم تعلم عنه شيئا فادفعه للقائمين على المتجر الذي أخذته منه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولذلك فالواجب عليك أن تؤدي هذا الدين الذي عليك للميت لورثته إن كان من ممتلكاته الخاصة ليقسموه بينهم كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، لأنه من جملة تركته.

هذا إذا كان الدين له شخصيا، أما إذا كان من جملة ديون المتجر المشترك فإن عليك أن ترده إلى المتجر وتخبر القائمين عليه أنك أخذته من أخيهم المتوفى وهم يعلمون بطبيعة الحال ما يخص أخاهم وما لا يخصه، وعليهم أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 12134.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 457
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 402
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 405
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 407
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 457
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 402
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر 428
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 405
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 309
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 407
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 528
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت