خلاصة الفتوى: الأصل في الوساطة الجواز أو الاستحباب، وإذا كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق كانت حراما.
الأصل في الوساطة الجواز، بل هي من الأمور الخيرية التي أمر الشارع بها ورغب فيها، قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه.
وتحرم الوساطة إذا ترتب عليها ما يجعلها حراما كأن يترتب عليها إحقاق باطل، أو إبطال حق أو نحو ذلك... ولك أن تراجع لمزيد الفائدة في هذا فتوانا رقم: 34837.
وبناء على هذا نقول: إن وساطة أخيك إذا كنت تنال بها حقك، ولا يحرم بها من هو أحق بالوظيفة منك، فإنه لا يكون فيها من حرج. وإن اختل شيء من ذلك كانت ظلما ولم يجز فعلها.
والله أعلم.