الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت نسبة مال زوجتك في مالك هي الثلث، فلها ثلث الأرض، وإن كانت نسبة مالها أكثر من ذلك أو أقل فلها بقدر نسبتها، إلا أن يتم التراضي بينكما على قسمة معينة فلا حرج، ولكن ينبغي توثيق ذلك بما يثبت لها حقها في الأرض؛ لئلا يضيع، فالأعمار بيد الله عز وجل، والإنسان لا يدري متى يفجؤه الأجل، والأملاك تحتاج إلى وثائق تثبتها، ولذا ينبغي حفظ الحقوق بتسجيلها لدى الدوائر الرسمية والجهات المعنية في الدولة. وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ {البقرة: 282} وانظر الفتوى رقم: 10480.
ثم إن ما تفعلانه من خلط أموالكما لا حرج فيه، كما بينا في الفتوى رقم: 49938.
والله أعلم.