خلاصة الفتوى: فلا يضرك دعاء زوجتك عليك إذا لم تكن ظالما لها، وأما إذا ظلمتها فإن دعاء المظلوم مستجاب، وإذا كان زواجك تم بالشروط الشرعية التي من أهمها الولي والشهود فإنه صحيح، ولا يجوز لزوجتك أن تطلب منك طلاق ضرتها لورود النهي عن ذلك، ولا ننصحك بطلاق هذه المرأة خوفا من ارتدادها عن الإسلام. كما لا يجوز لها قذفها، فقذف من لم يعرف بالزنا من كبائر الذنوب.
فلا يضرك دعاء زوجتك عليك إذا كان بغير حق ولم تكن ظالما لها، فإنها تكون معتدية حينئذ والاعتداء في الدعاء من موانع الإجابة، وأما لو ظلمتها وقصرت في حقها فيخشى عليك أن تصاب بدعوتها فمن الدعوات المقبولات دعوة المظلوم
وإذا كان زواجك تم بالشروط الشرعية المبينة في الفتوى رقم:1766، فإنه صحيح ولا يؤثر على صحته كونك قد تعرفت على المرأة قبل الزواج، ولا يجوز لزوجتك أن تطلب منك طلاق ضرتها لورود النهي عن ذلك وراجع الفتوى رقم: 14810.
أما الطلاق فهو مباح إذا كان لحاجة، ويكره لغير حاجة ولا ننصحك بطلاق هذه المرأة التي هداها الله إلى الإسلام على يدك خوفا من عودتها إلى الكفر وارتدادها عن الإسلام خاصة إذا كانت حديثة عهد، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبها، ويجب على زوجتك التوبة إلى الله عز وجل من قذفها لتلك المرأة. وراجع الفتوى رقم:61445.
والله أعلم.