خلاصة الفتوى: لا يقع الطلاق بمجرد الاستشارة في إيقاعه، وللزوجة طلب الطلاق إذا وجد سبب معتبر.
فما وقع من الزوج لا يبدو أنه طلاق مادام مجرد عزم على الاستشارة في ذلك ولم يوقع الطلاق بعد، كما أن الذي صرح به لأبيها يوحي بعدم إرادته للطلاق فلا إشكال إذن.
وأما طلب الزوجة للخلع فهو من حقها إذا وجد سببه، ومن ذلك أن تكره المقام معه لنقص في دينه أو في خلقه، وراجع الفتوى رقم: 20199.
ومع ذلك فننصح الزوجة بالتروي في ذلك ومحاولة الإصلاح لزوجها ومعه لأن ما ذكرته ليس بالأمر الذي يصعب إصلاحه، وراجع الفتوى رقم: 5670، والفتوى رقم: 22705.
والله أعلم.