الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للأبوين إكراه ابنتهما على زواج من لا ترغب فيه، ولا تجب عليها طاعتهما في ذلك، أما وقد كان ما كان فالزواج ماض وصحيح، ولا يجوز لك أن تسألي زوجك الطلاق إلا إذا كان هنالك عذر معتبر كحصول الضرر عليك منه بتقصيره في حقك في النفقة أو الفراش أو ظلمك بالسب والشتم والضرب ونحو ذلك من الأعذار، فإن كان فلك طلب الطلاق منه أو مخالعته برد المهر أو نحوه إليه، فإن أبى فلك رفعه إلى القضاء ليلزمه بما يجب عليه شرعاً من ذلك. أما أن يعطيك حقوقك الواجبة عليه أو يطلقك أو يتولى القاضي الطلاق عليه إن لم يفعل.
وأما اتهامك لأمك وزوجك بعمل السحر فلا يجوز ذلك إلا إذا ثبت ببينه ويقين ، ولا تجوز معالجة السحر إلا عند من يوثق في دينه وورعه، كما لا يجوز لك اتهام زوجك بالخيانة ما لم يكن ذلك ببينة، وإن ثبت فيجب عليك نصحه، وينبغي أن تنظري في نفسك وتحسني التبعل والتجمل له، فلعل إعراضه عنك بسبب إهمالك لنفسك، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38350، 3200، 8622، 9633، 23235، 35020.
والله أعلم.