الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن لفظ الطلاق الصريح لا يشترط لوقوعه نية إيقاع الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" رواه الإمام أحمد والترمذي.
فمتى تلفظ الزوج به فقال: أنت طالق كما قال السائل، فقد طلقت منه زوجته طلقة واحدة رجعية، فله إرجاعها إلى عصمته خلال فترة العدة ولو لم ترض هي بذلك، وكونه إنما قصد إسكاتها وامتصاص غضبها ونحوه لا يؤثر في وقوع الطلاق، ولا يشترط الإشهاد على الطلاق لوقوعه.
وعلى المسلم أن يتحرى في أمر دينه ولا يأخذ الفتوى إلا من الثقات من أهل العلم.
والله أعلم.