الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعمد إهانة المصحف كفر، والواجب التوبة منه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 116650.
ولا تقع الردة من الصغير، كما بينا في الفتوى رقم: 158039، وتوابعها.
وطالما أنك شككت هل كان ذلك بعد البلوغ أم لا؟ فالأصل عدم البلوغ، ومن ثم فلا يلزمك شيء، وانظري الفتويين رقم: 190289، ورقم: 253393.
وراجعي الفتوى رقم: 174895، بخصوص الإنبات المعتبر.
وغسلك للحيض يشمل غسل الردة ـ ولو لم تخصيه بنية ـ عند الحنابلة الموجبين الغُسل للردة، وانظري الفتوى رقم: 204205.
وطالما أن الأمر وصل بك إلى الوسوسة فنوصيك أن تتركي التفكير في هذا الباب، فالاحتياط هنا قد يضرك، قال ابن تيمية: والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط.
ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهي عن هذه الوساوس، ونوصيك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.
والله أعلم.