عنوان الفتوى: حكم الانتفاع بما دفعه المالك مقابل إخلاء السكن المؤجر

2008-04-10 00:00:00
هل مبلغ التعويض (500 ألف جنيه) عن ترك شقة إيجار قديم بحي راق بمصر الجديدة برضى المالك لعمل مشروع له هل يجوز أخذ هذا المبلغ؟ وهل يجوز توزيعه على ورثة المستأجر ؟ (المستأجر توفي وترك ثلاثة أولاد وأربع بنات) من زوجتين الأولى توفيت وتزوج أولادها "ثلاثة أولاد وبنتان"، والزوجة الثانية بالشقة حالياً مع ابنتها وابنتها الأخرى تزوجت ؟

خلاصة الفتوى:

 ليس في الشرع ما يسمى إيجارا قديما، ومن حق المالك أن يسترجع عقاره في المشاهرة متى شاء، وفي الوجيبة إذا انتهى أجلها. ولا يجوز إلزامه بدفع مبلغ تحت ضعط القوانين الجائرة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة لازمة وإجارة غير لازمة.

 1- فالإجارة غير اللازمة:

 هي التي يحصل التعاقد فيها على أن كل يوم بكذا أو كل شهر أو كل سنة بكذا من غير تحديد مدة تنتهي إليها الإجارة، وهذا القسم يسمى مشاهرة أو مياومة.

 وهذا النوع من العقود صحيح عند المالكية والحنفية وبعض الحنابلة وأبي ثور، وغير صحيح عند الشافعية لعدم تحديد مدة الإجارة وفي ذلك جهالة وغرر.

وعلى القول بصحته فإن لكل واحد من المتعاقدين فسخه متى شاء.

 قال الدرديروجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا أو كل يوم أو كل جمعة أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء.اهـ   

 2- والإجارة اللازمة:

 هي ما حدد فيها الزمن كأن يستأجر منه الدار مثلا سنة كذا أو هذه السنة بدءا من شهر كذا، فهذا النوع من الإجارة يسمى وجيبة وهو لازم، وليس لأحد المتعاقدين حله دون موافقة من الثاني؛ لأن المستأجر ملك المنفعة طيلة تلك المدة، كما أن المؤجر ملك مقابلها المتفق عليه من أجرة.

وتحديد مدة الإجارة في هذا العقد شرط في صحته.

ومن هذا تعلم أنه لا يوجد في الشرع ما سميته إيجارا قديما، وأن مالك العقار يمكنه أن يسترجعه من المستأجر في عقد المشاهرة متى شاء، وفي الوجيبة إذا انتهى أجلها.

وليس من حق المستأجر الامتناع من الخروج أو إلزام المالك مبلغا من المال لإخلاء المكان له.

وعليه، فلا يجوز أخذ المبلغ المذكور من المالك ولو أعلن رضاه بدفعه؛ لأنه –في الحقيقة- ليس راضيا بدفعه، وإنما قبل ذلك تحت ضغط القوانين التي تمنعه من حقه.

وراجع الفتوى رقم:104061.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 559
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟ 757
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها 424
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها 559
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته 464
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية 413
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 507
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم 10851
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟ 596
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت