الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في بيعك غير المسلمين هذه اللحوم فالأصل في معاملة الكفار هو الحل، ولا حرج في بيعك اللحوم للمطاعم التي يعصى فيها الله، وكون المطعم يبيع الخمر أو يشرب فيه الخمر لا يمنع أن يباع له ما أباحه الله مما لا يستعمل في محرم، بل إن السلع التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، الأصل فيها جواز بيعها، ما لم يعلم البائع أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة، ومالك حلال ليس حراماً على الراجح من كلام أهل العلم، ولكن لا تجلس معهم في مجالسهم وهم يشربون الخمر، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 28935، 20043، 105282.
والله أعلم.