الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشبكة من حق الزوج عند فسخ الخطبة إذا كان قد دفعها للزوجة على سبيل أنها من المهر، وأما إن كان وهبها إياها ودفعها إليها على سبيل الهدية والتمليك فليس له الرجوع فيها لأنها تملكها بقبضها إياها، وكذلك ما أهداها إياه من نقود وغيرها.
وأما ما اشتركا في شرائه من الأثاث فلكل منهما المطالبة بحقه فيه إن لم يكن وهب الآخر نصيبه وأعطاه إياه على سبيل التمليك.
وللمزيد انظري الفتاوى رقم:6066، 24224، 44658.
والله أعلم.