عنوان الفتوى: هل يطلق زوجته لأجل العقد عليها باسمه الجديد

2008-04-21 00:00:00
نريد منكم فضيلة الشيخ حفظكم الله إجابتنا عن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإن كان المقصود مجرد تغيير الاسم دون اسم الأب فلا حرج فيه ما لم يترتب عليه ضياع حقوق الآخرين، فإن أمن ذلك أو أذن أصحاب الحقوق في تغييره فلا حرج، وكذا الطلاق إن كان لمصلحة معتبرة، وإلا فهو مكروه ولا ضرورة إليه هنا، إذ يمكن إجراء العقد صوريا لدى المأذون دون إيقاع الطلاق قبله.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 35878، 47312، 60497.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت