عنوان الفتوى: وصية المرأة بمالها لأولادها دون بعضهم
2008-04-26 00:00:00
أمي أوصت قبل وفاتها بتقسيم مبلغ من المال عليناً وحرمان أحدنا لأنه ميسور وبخيل ولا يسأل عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود أنها أوصت أن يقسم المال بعد وفاتها على ورثتها أو بعضهم فهذه تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، فلا تنفذ وصيتها إلا إذا أجازها الورثة، وانظرالفتوى رقم: 25712، والفتوى رقم: 106579، والفتوى رقم: 104296.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)