الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوصية والدك لك بالشقة تعتبر وصية غير معتبرة شرعاً لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث... رواه الترمذي وغيره.
وعليه فلا تنفذ وصية والدك إلا بإجازة الورثة لها، ولأختك الحق في المطالبة بنصيبها من الشقة، وانظر الفتوى رقم: 104296، والفتوى رقم: 23103.
والله أعلم.