عنوان الفتوى: الوصية ببعض الأملاك لبعض الأولاد

2008-04-30 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم توفي والدي وترك لنا إرثا عبارة عن شقة بمبلغ 70 ألف جنيه ومنزل بمبلغ 150 ألف جنيه، لكن قبل الوفاة أوصى أن الشقة لي ونحن 3 رجال وبنت وأمي، وبعد الوفاة قالت أختي إنها ترث فى الشقة أيضا، فما حكم الدين في ذلك، هل هي ترث في الشقة أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوصية والدك لك بالشقة تعتبر وصية غير معتبرة شرعاً لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث... رواه الترمذي وغيره.

 وعليه فلا تنفذ وصية والدك إلا بإجازة الورثة لها، ولأختك الحق في المطالبة بنصيبها من الشقة، وانظر الفتوى رقم: 104296، والفتوى رقم: 23103.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت