خلاصة الفتوى:
جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين: لا يجوز للمستأجر أخذ بدل الخلو بها إلا بموافقة المالك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن والد السائلة قد استأجر الدكان بحسب القانون تأبيد الإجارة المعمول به في بعض البلدان، ومنها بلد السائلة.
وهذا القانون الذي يؤبد الإجارة أو الأجرة قانون يخالف الشريعة التي توجب تحديد مدة الإجارة في الدور والدكاكين، وتعطي المالك الحق في التصرف في العقار إذا انتهت المدة بأن يؤجره للمستأجر الأول أو لغيره وبالأجرة المتراضى عليها.
وعليه، فلا حق للمستأجر بهذا القانون في ما يعرف ببدل الخلو عند تركه للعقار أو بيع المالك له؛ لأن الإجارة أصلا فاسدة وهو في تلك المدة كلها مستول على ملك غيره بدون وجه حق، وإنما بقوة السلطات الجائرة.
وإذا أراد المالك هبة بعض المال لوالد السائلة أو التصدق عليه بدون إلزام فلا بأس. أما على وجه الإلزام والاستحقاق القهري فلا، وهو نوع من الغصب.
وراجعي الفتوى رقم: 104061.
والله أعلم.