عنوان الفتوى: حُكمُ سباحة الرجال والنساء في مسبح واحد

2008-05-03 00:00:00
هل يجوز للمسلم والمسلمة أن يقوموا بالسباحة في مسبح مشترك، مع غضهم من أبصارهم؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للرجل والمرأة أن يسبحا في مسبح واحد، لأن هذا مظنة وقوع النظر المحرم، ثم إن غض البصر في هذه الحال قد يكون متعذراً، وما هذه الفكرة في نظرنا إلا مدخل من مداخل الشيطان التي حذرنا منها ربنا بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}، وانظر الفتوى رقم: 6063، والفتوى رقم: 10387.

أما سباحة أحدهما مع جنسه فقط فلا نرى مانعاً منها إذا ستر عورته، وتراجع الفتوى رقم: 7254، والفتوى رقم: 15390.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت