خلاصة الفتوى: فإن كانت الزوجية قائمة بينكما فيجب على زوجك أن ينفق عليك ما لم يكن منك نشوز لا مسوغ له شرعا، ويجب أيضا أن ينفق على أولاده الصغار الذين لا مال لهم، فإذا امتنع فمن حقك رفع الأمر إلى القضاء الشرعي. وإذا كان هذا انفصالا بطلاق فلا تجب لك على زوجك نفقة ولا سكنى ما لم يكن الطلاق رجعيا فتجب لك عليه النفقة والسكنى ما دمت في العدة.
فإن المرأة إن كانت متضررة من البقاء مع زوجها فمن حقها طلب الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: 8622، ومجرد الانفصال لا يعد طلاقا.
وعليه فإن كانت الزوجية قائمة بينكما فيجب عليه أن ينفق عليك ما لم يكن منك نشوز لا مسوغ له شرعا، وانظري الفتوى رقم: 51381، ويجب على الزوج أيضا أن ينفق على أولاده الصغار الذين لا مال لهم كما بينا بالفتوى رقم: 19453.
ومن حق الزوجة إذا منعها زوجها حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر، فإن لم تريدي ذلك أو لم تقدري عليه فنوصيك بالصبر فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
وأما إذا كان هذا انفصالا بطلاق فلا تجب لك على زوجك نفقة ولا سكنى ما لم يكن الطلاق رجعيا فتجب عليه النفقة والسكنى ما دمت في العدة، ولا يجوز لك السكن معه بعد انقضاء العدة إلا إذا كان الجزء الذي تسكنين فيه مستقلا بمرافقه لأنه أصبح أجنبيا عنك.
والله أعلم.