الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن الراتب الذي يصرف لأهل الميت من الدولة أو الشركة التي كان يعمل فيها له أحوال:
الأولى: أن يكون هبة لمن تحددهم الجهة المعطية كالقصر من أولاد الميت وزوجته، وهذا لا يدخل في الميراث ويكون حقاً للموهوب له فقط.
الثانية: أن يكون حقاً للميت مقتطعاً من راتبه فهذا يدخل في التركة ويقسم على الورثة كل على حسب نصيبه الشرعي.
الثالثة: أن يكون خليطاً بين هذا وذاك، والحل في هذه الحالة هو أن الموهوب تبع للحالة الأولى، والمقتطع تبع للحالة الثانية... وعليه فإذا كان المعاش مقتطعاً سابقاً من راتب والدك فإن لجدتك السدس منه، وإن كان هبة من الدولة وكانت جدتك ممن عينتهم الدولة لأخذ الراتب فذاك؛ وإلا فليس لها نصيب من الراتب، وإن كان مشتركاً فهو بحسب ذلك.
وللمزيد من التفصيل انظري الفتوى رقم: 79066، والفتوى رقم: 18770، والفتوى رقم: 28640.
والله أعلم.