الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق تعتريه أحكام الإسلام الخمسة؛ قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا أو مباحا وهو لغير غرض معتبر مكروه شرعا، ولكن ما دام الرجل هنا قد طلق امرأته استجابة لأمر أمه فنرجو ألا يكون عليه حرج، وإن كان لا يجب عليه طاعتها في ذلك ما لم يكن أمرها مستند إلى أمر شرعي. ولعل الله أراد بالزوجين في فراقهما خيرا وصرف عنهما شرا، والزوجة مأجورة في وفائها لزوجها وأدائها إليه حقه كاملا. وللوقوف على تفصيل ذلك ومعرفة حالات حكم الطلاق انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12963، 43627، 3651، 39618.
والله أعلم.