الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 102002 بيان قرار مجمع الفقه الإسلامي فيما يعرف بالتورق المنظم، وأن ذلك غير جائز، وحيث إن السائل لم يكن على علم بالمنع من ذلك فإنه غير مؤاخذ إن لم يكن فرطّ في السؤال.
وأما عن المبلغ الذي حصله السائل من وراء هذه المعاملة فله أن ينتفع به، لأن المعاملة فاتت والحرام لا يتعين في المال والمقبوض بالعقد الفاسد يملك كما رجحنا ذلك في الفتوى رقم: 104631.
والله أعلم.