الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجتك أن تسألك الطلاق دون مسوغ شرعي معتبر، لكن لها مطالبتك بالمسكن المستقل سيما إذا كانت تتضرر بسكناها مع أهلك، وعليك أن توفر لها ذلك، فإن لم تفعل وكانت متضررة بسكناها مع أهلك جاز لها أن تسألك الطلاق دفعاً للضرر.
وأما إن لم يكن عليها مشقة أو ضرر في سكناها معهم فلا ينبغي أن تكلفك ما يشق عليك من توفير مسكن مستقل بها، وعلى كل فإن المشكلة يمكن علاجها بالتفاهم والتغاضي وعدم إجابتها إلى الطلاق، لأن الحمل يسبب الوحم وكره الزوج أحياناً والتبرم من أتفه الأشياء فهي فترة مؤقتة وتنقضي بوضع الحمل، وإن استطعت توفير مسكن مستقل لها نزولاً عند رغبتها فهو أولى.
وأما الذهاب إلى الطبيب النفسي فلا حرج فيه لكن لا نرى داعياً إليه، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9517، 34018، 2019، 71288، 80229.
والله أعلم.