الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول المذكور كناية عن الطلاق والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 24121.
فإذا كان زوجك ناوياً بهذا الكلام طلاقك، فيقع به الطلاق، وإن لم يكن ينوي الطلاق فلا يقع به شيء.
والله أعلم.