الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلاف قائم قديماً وحديثاً بين أهل العلم فيما يترتب على الطلاق المتتابع الذي لا تتخلله رجعة، فالجمهور على وقوع العدد، وبعض أهل العلم على وقوع الطلقة الأولى وعدم اعتبار ما بعدها، وعلى هذا القول الأخير أفتاك الشيخان المذكوران، وكان بوسعك الأخذ بهذا القول وعدم السؤال مرة أخرى، وحيث سألت فنحن نرجح قول الجمهور، ونرى أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.