الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الزوجة الميتة لم تخلف نسلا فإن زوجها يرث نصف مالها لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}
وله الحق في المطالبة بنصف نصيبها من تركة أبويها ونصيبها هو سدس مال أبويها إن كان أبواها لم يتركا غير ابن وأربع بنات بشرط أن يكونا قد سبقاها بالوفاة، حيث إن المال يقسم بين الابن والبنات ويعطى الذكر ضعف ما للأنثى عملا بقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ { النساء:11 }.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6975، 50676، 59261، 98281 .
والله أعلم .
والله أعلم.