الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على هذا الرجل في نصح هذه المرأة بعدم إتمام الزواج من هذا الرجل الآخر، وعليها هي أن تحذر من مخالطة من قد يؤثر على دينها وعقيدتها، فالمرء على دين من يخالل، فلتطب الطلاق من هذا الرجل أو تخالعه، والواجب على زوجها الأول مراعاة الضوابط الشرعية في الحديث معها لأنها قد أصبحت أجنبية عليه.
وإن أمكن أن تقوم بهذا النصح امرأة أو أحد محارمها لكان أفضل، وراجع الفتوى رقم: 1449.
ولا يجوز لزوجها الأول الزواج منها بعد أن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها، لأنها بهذه الطلقات الثلاث قد بانت منه بينونة كبرى.
وانظري الفتوى رقم: 51023
والله أعلم.