الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا اللفظ من قبيل الطلاق المعلق فلا يقع به الطلاق إلا إذا حصل المعلق عليه وهو هنا ذهابها معك إلى السعودية، وبعض أهل العلم يرى أن الحلف بالطلاق لا يكون طلاقاً ولو وقع الحنث، وإنما تلزم فيه كفارة يمين فحسب ما لم يقصد الزوج وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه..
وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1673، 73911، 108586.
والله أعلم.