الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالميراث حق كفله الله تعالى لكل وارث، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، وليس لأحد الحق في منع حقكن من هذا الميراث ومن فعل ذلك فإنه يأكله ظلماً، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 75604، والفتوى رقم: 93811، والفتوى رقم: 13699.
ومع هذا يجب عليكن صلة أمكن ولا تجازين المعصية بالمعصية، ولكن ادفعن بالتي هي أحسن، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36831، 62024، 69295، 80151.
والذي ننصح به أن توسطن أحد أهل الخير والصلاح لإقناع أمك وإخوتك بإعطائكن حقكن في الميراث، فإن أبوا فلا مانع من رفع الأمر إلى القضاء ولا يعد ذلك من العقوق.
والله أعلم.