خلاصة الفتوى:
ما فعله والدكم من كتابة المنزل لبعض الأبناء لا يصح، ولذلك فإنه يرد إلى عموم التركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العدل بين الأبناء واجب -على الراجح من أقوال أهل العلم- كما سبق بيانه بالأدلة وأقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6242.
ثم إن الظاهر من السؤال أن ما فعله والدكم هو مجرد كتابة للمنزل باسم أخيكم دون أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، والهبة إنما تتم إذا حيزت في حياة الواهب، وإذا لم تحز فإنها تعتبر بحكم الوصية، والوصية لا يصح أن تكون لوارث، إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين.
وعليه؛ فإذا لم يجز الورثة هذه الهبة فإنها ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60450، 75782، 105648.
والله أعلم.