الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نية الحالف هي المعتبرة فتخصص عموم ألفاظه وإطلاقها، فإذا كان السائل يقصد بقوله لو خرجت من غير ما أعرف خروجها لغير حاجة أو لأمر محرم فإنه لا يحنث إلا إذا خرجت لغير حاجة أو لأمر محرم كما نوى، فلو خرجت للعلاج أو لزيارة أهلها ونحو ذلك فإنه لا يحنث. وتراجع الفتوى رقم: 21692، والفتوى رقم: 32580.
والله أعلم.